السيد الخميني
182
زبدة الأحكام
( مسألة 6 ) لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي ، فلا يترك الوصي الاحتياط بالاستئذان من الولي ، والولي بالإذن له . ( مسألة 7 ) يشترط في نفوذ الوصية أن لا يكون في الزائد على الثلث إلّا إذا أجاز الورثة ، وهي تكون بقول أو فعل يدلان على الإمضاء . ( مسألة 8 ) يجوز للموصي أن يعيّن شخصا لتنجيز وصاياه فيتعين ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والوثاقة وإن كان الأحوط اعتبار العدالة ، وتصح وصاية الصغير منضما إلى الكامل . ( مسألة 9 ) الأحوط أن لا يردّ الابن وصية والده ، ولا يجب على غيره قبول الوصاية ، فله الردّ ما دام الموصي حيّا بشرط أن يبلغه الرد . ( مسألة 10 ) لو ظهرت خيانة الوصي فعلى الحاكم عزله ونصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه . ( مسألة 11 ) الوصية جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح ، وتبديلها من أصلها أو كيفيتها ، وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال . النذر وهو الالتزام بعمل للّه تعالى على نحو مخصوص ، ولا بدّ فيه من الصيغة ، وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته للّه تعالى . ( مسألة 1 ) يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق نذره ، ولا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج ، بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه . ( مسألة 2 ) إذا لم يعلّق نذره على شيء كأن يقول : للّه على كذا - ويقال له : النذر التبرعي - فالأقوى انعقاده . ( مسألة 3 ) يشترط في متعلق النذر مطلقا أن يكون مقدورا